آخر الأخبارسياسة

الجريدة الرسمية تنشر شروط الاستفادة من إعانة الأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية

اليقين/ نجوى القاسمي

في خطوة تشريعية جديدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، صدر في عدد 25 دجنبر 2025 من الجريدة الرسمية مرسوم تنظيمي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال الأيتام والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويستند هذا النص التنظيمي إلى القانون المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 20 نونبر 2023، ولا سيما المادة 16 منه، بعد المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 23 دجنبر 2025.

شروط دقيقة للاستفادة

وضع المرسوم، في بابه الأول، مجموعة من الشروط التي يتعين توفرها للاستفادة من هذه الإعانة. فبالنسبة للأطفال الأيتام، يشترط أن يكون الطفل مغربي الجنسية، ومقيدا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مستفيدا من نظام التعويضات العائلية أو منحة دراسية. غير أنه في حال كان مبلغ المنحة السنوية أقل من مجموع الإعانة المستحقة، يُصرف للطفل الفرق بين المبلغين.

أما الأطفال المهملون، فيتعين عليهم استيفاء الشروط نفسها، مع إضافة شرط أساسي يتمثل في صدور حكم قضائي نهائي يثبت حالة الإهمال.كما ألزم المرسوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقييد الأطفال المعنيين بالسجل الوطني للسكان، وفقا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

مسطرة رقمية ومراقبة دورية

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن تزويد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بصفة منتظمة بالمعطيات الضرورية للتحقق من توفر شروط الاستفادة، وذلك في إطار اتفاقيات تُبرم مع كل من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والوكالة المعنية.

ويتم إيداع طلبات الاستفادة حصريا من طرف مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع تسليم وصل إيداع، على أن يتم إشعارهم لاحقا بقبول الطلب أو رفضه.

وفي حالة الرفض، يتيح المرسوم إمكانية تقديم تظلم داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، تبت فيه الوكالة داخل المدة نفسها.كما يفرض النص على مديري المؤسسات التصريح بكل تغيير يطرأ على وضعية الطفل المستفيد داخل أجل 30 يوما مع تمكين الوكالة من استرجاع أي مبالغ صُرفت دون وجه حق.

500درهم شهريا وضمان حد أدنى عند الرشد

حدد المرسوم مبلغ الإعانة الخاصة في 500 درهم شهريا، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقا للتشريع الجاري به العمل في ما يتعلق بتدبير أموال القاصرين.ويحق للطفل، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف مجموع المبالغ المودعة فور بلوغه سن الرشد القانوني، مع التأكيد على أن المبلغ الإجمالي المتراكم لا يمكن أن يقل عن 10.000 درهم.

كما ينص المرسوم على إشعار الطفل أو نائبه الشرعي بكافة المعطيات المتعلقة بالحساب في حال مغادرته مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو عند بلوغه سن الرشد.ومن المرتقب أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن تسند مهمة تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل حسب اختصاصه.

ويرى متابعون أن هذا النص يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الأيتام والمهملين، وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي لهم عند الانتقال إلى مرحلة الرشد.

غير أن بالمقابل، تثار مخاوف بشأن قدرة مؤسسة التعاون الوطني على التنزيل الفعلي للمرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في ظل الإكراهات التنظيمية وتعدد المتدخلين، وهو ما قد يؤثر على نجاعة التطبيق الميداني لهذا الورش الاجتماعي.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى