
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بتوقيع عقوبة التوبيخ في حق نائب وكيل للملك، بعد أن ثبت تورطه في منح شهادة الجنسية المغربية دون التأكد من صحة الوثائق، في خطوة اعتُبرت تقصيراً مهنياً وإخلالاً بواجب التحري والدقة في القضايا ذات الطابع السيادي.
وجاء القرار عقب تحقيق أجرته المفتشية العامة للشؤون القضائية حول إصدار شهادة الجنسية لطفلة وُلدت بالمغرب من أبوين أجنبيين. وقد برر القاضي المعني قراره بوجود لبس ناجم عن كون الطفلة مسجلة بالحالة المدنية المغربية وتتوفّر على عقد ازدياد رسمي مماثل لما يُسلَّم للأطفال المغاربة، ما دفعه إلى الاعتقاد بأنها تحمل الجنسية المغربية.
لكن المجلس الأعلى اعتبر هذا التبرير غير كافٍ قانونياً ومهنياً، مذكّراً بأن توقيع شهادة الجنسية يُعد تصرفاً سيادياً يستوجب أقصى درجات التدقيق والتحقق، وفقاً لمقتضيات ظهير 6 شتنبر 1958 المتعلق بالجنسية المغربية.
كما شدد القرار على أن القاضي كان مطالباً بالتريث وطلب توضيحات إضافية قبل البت في الملف، خصوصاً وأنه لم يتوفر على المعطيات الكاملة خلال فترة وجيزة سبقت اتخاذ القرار. واعتبر المجلس أن الخطأ المهني يتحقق حتى في غياب نية الضرر أو سوء القصد، طالما ثبت وجود تهاون أو نقص في التحري المطلوب قانوناً.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ما صدر عن القاضي يُعد إخلالاً مادياً بواجب التثبت والتحري، مؤكداً أن شهادة الجنسية المغربية وثيقة سيادية بالغة الأهمية، لا يمكن منحها إلا بعد التحقق الدقيق من كل الشروط القانونية والوثائق الثبوتية المعتمدة.