جهاتحوارات

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية عقوبات «التشكيك» لحماية نزاهة الانتخابات

حسمت المحكمة الدستورية الجدل المرتبط بعقوبات «التشكيك» في سلامة العمليات الانتخابية، واعتبرت أن أحكام المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة أن تجريم نشر الأقوال المنسوبة للغير دون موافقتهم، أو بث معطيات كاذبة خلال الحملات الانتخابية، يهدف إلى حماية صدق ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وزجر كل أشكال التضليل والتلاعب بإرادة الناخبين، مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب في العقوبة.

وأكد القرار أن الحق في الحياة الخاصة يشمل مجال الدعاية الانتخابية، وأن حرية التعبير تظل خاضعة لضوابط احترام كرامة الأشخاص ونزاهة المنافسة السياسية، دون مساس بحرية الصحافة المهنية القائمة على حسن النية والتحقق من المعلومة.

وشددت المحكمة على أن الطعن في نتائج الانتخابات يتم أمام القضاء الانتخابي المختص، وفق المساطر القانونية، مع تحميل الطاعن عبء الإثبات.

كما صرحت المحكمة بدستورية القانونين التنظيميين المتعلقين بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب، بعد إحالتهما عليها من طرف رئيس الحكومة، مؤكدة خلوهما من أي مخالفة للدستور.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى