جهات

عامل عمالة مكناس يتعرض على مقررات أرقام27,26,25

اصدر عامل عمالة مكناس اعتراضه يوم فاتح مارس على المقررات ارقام 27.26.25 المتخذة خلال دورة فبراير العادية المنعقدة بتاريخ4 فبراير في اطار المراقبة الادارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم113,14 المتعلق بالجماعات المحلية وذلك لمخالفتها للقوانين والانظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بتدبير واستغلال ممتلكات الجماعية.
وذكرت المراسلة فيما يتعلق بالمقرر رقم26 المتعلق بالدراسة والموافق على عقد شراكة بين جماعة مكناس ومجموعة سيتي كلوب لاجل تدبير واستغلال المسبح البلدي الخاص باب بوعماير.يتعين اعداد دفتر التحملات يحدد شروط استغلال هذا المرفق ويتم عرضه على انظار المجلس من اجل المصادقةعليه، مرفوقا بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم ، ثم إرسال الملف كاملا لمصالح هاته العمالة قسم التأشيرة قبل الإعلان عن المنافسة في إ طار عمليات العروض تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر.
واضافت المراسلة فيما يخص المقرر رقم 25 المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين عمالة مكناس واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية – من جهة وجماعة مكناس ومجموعة ” سيتي كلوب ” من جهة أخرى لأجل تدبير واستغلال المسبح الأولمبي باب بوعماير ، فقد سبق التعرض علي هاته النقطة برسالة عدد 19144 بتاريخ 23 غشت 2019 ، حيث تمت الإشارة فيها إلى أن الأمر يتعلق بمشروع تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب اتفاقية شراكة تلتزم فيها جماعة مكناس بضمان استمرارية المشروع في أداء خدماتها لفائدة الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات وبمراعاة فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
حيث تم إحداث هذا المرفق لفائدة ساكنة المنطقة على أن تتم الاستفادة من خدماته بشكل يتناسب مع هاته الفئة المستهدفة غير أنه إذا تعذر على مصالح الجماعة تدبیر هاته المنشأة بإمكانياتها الخاصة ، يمكن تفويض ذلك لشريك مختص مع احترام الإجراءات المسطرية ( المصادقة والتأشير على دفتر التحملات ، تحديد المدة، وواجبات الاستغلال )
وبالنسبة للمقرر رقم 27 المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين جماعة مكناس ومجموعة ” سيتي كلوب ” لأجل تدبير وإحداث مرافق رياضية وترفيهية بمتزه الرياض ، فتجب الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالترخيص باحتلال جزء من الملك العام ، حيث يتعين الحرص ألا يحول هذا الترخيص الى دون أداء الملك للوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة وفي حالة ما إذا ارتأى المجلس غير ذلك فيجب أن يكون هذا القرار معللا ويحترم الإجراءات المسطرية ، بما في ذلك إعداد دفتر للتحملات يحدد شروط استغلال الملك بشكل يسمح بحماية مصالح الجماعة وضمان تنفيذ المشروع المقترح ، وعرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة بمعية محضر التقويم للجنة الإدارية التي تحدد المبلغ الأدنى الواجب الاستغلال السنوي ، وموافاة مصالح هاته العمالة بالملف كاملا قصد التأشيرة عليه قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض.
وبناء على ما سبق انه سيتم ارجاع المقررات الى المجلس الجماعي لإعادة التداول في النقط المشار إليها أعلاه ،تطبيقا لمقتضيات المادة 117 من نفس القانون التنظيي

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى