
اليقين/ نجوى القاسمي
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إصدار القانون الأصلي، في خطوة ترمي إلى تجاوز جمود عدد من مقتضياته والرفع من مستوى التعويضات الممنوحة للمتضررين.
وخلال الجلسة التشريعية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المعمول به لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1984، مما استدعى إعادة النظر فيه لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن السنة الجارية شهدت وقوع 655 ألفاً و360 حادثة سير، منها 143 ألفا و93 حادثة ذات آثار جسمانية، خلفت 4024 قتيلاً، فيما بلغت التعويضات المصروفة للمصابين 7.9 مليارات درهم، لافتا إلى أن 26 بالمئة فقط من الملفات سلكت الحلول الودية عبر شركات التأمين.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على شركات التأمين باعتبارها ثروة وطنية، مؤكدا أن دوره كمسؤول حكومي يتمثل في إيجاد التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة هذه الشركات، موضحا أن احتساب التوازن لدى الشركات يتم عبر حساب المداخيل والمصاريف، على نحو يضمن ألا تتجاوز الأرباح 10 في المئة.
وبخصوص مستجدات المشروع، أفاد وزير العدل بأن التعديلات استهدفت الرفع من قيمة التعويضات، حيث سعت إلى الوصول بحدودها إلى زيادة تبلغ 150 في المئة مقارنة بالقيم السابقة، كما أوضح وهبي أن المشروع يعزز القيمة المالية للتعويضات عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها، إذ انتقل من 9200 درهم كحد أدنى إلى 14 ألف درهم، لمعالجة الخلل الناتج عن ثبات هذا الأجر منذ عام 1984، ولضمان مواكبة التغيرات، نص المشروع على مراجعة هذا الأجر كل ثلاث سنوات، بناءً على نسبة النمو الاقتصادي.
كما تضمن المشروع مقتضيات تتعلق بضبط وتوحيد تفسير الكسب المهني بالنسبة للقضاة، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار أي زيادة في الكسب المهني للمتضرر خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادثة عند احتساب التعويض.
We Love Cricket




