
اليقين/ نجوى القاسمي
دعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى مراجعة شاملة وعميقة للقانون رقم 31.13، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي لا يرقى إلى مستوى المقتضيات الدستورية، ولا يعكس بشكل كامل روح الفصل 27 من الدستور المغربي القائم على الشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام.
وأكدت اللجنة، في تقرير حديث، أن المبدأ الأساس الذي يجب أن يؤطر أي تعديل قانوني هو اعتبار إتاحة المعلومات هي القاعدة، في مقابل حصر الاستثناءات بشكل ضيق ودقيق. وأوضحت أن هذه الاستثناءات ينبغي أن تقتصر على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، واحترام مقتضيات الأرشيف، ومتطلبات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، إضافة إلى المعلومات التي قد تمس الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة تقييد السلطة التقديرية للإدارات والمؤسسات العمومية في رفض تسليم المعلومات، داعية إلى وضع آليات زجرية واضحة، بما في ذلك جزاءات تأديبية في حال اللجوء المتعمد وغير المشروع إلى الاستثناءات القانونية.وأولت اللجنة أهمية خاصة لمبدأ النشر الاستباقي، معتبرة أنه ركيزة أساسية للشفافية، ولا ينبغي أن يبقى رهينا بالإمكانات التقنية أو البشرية للإدارات. وأكدت أن النشر يجب أن يكون فوريا وإلزاميا، وأن يشمل كافة الوثائق والمعلومات التي تنتجها المؤسسات العمومية.
ودعت، في هذا الإطار، إلى توسيع نطاق النشر الاستباقي ليشمل نتائج وإنجازات الإدارات العمومية، والدراسات الممولة من المال العام، والإعانات والمساعدات العمومية، وتقارير التدقيق والمراقبة المالية، وأنظمة الأجور والتعويضات، والقرارات التأديبية النهائية، ولوائح المستفيدين من التراخيص والمأذونيات، إلى جانب المعطيات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت ضرورة إتاحة جميع المعلومات المرتبطة بالمالية العمومية، بما في ذلك الميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية، والبرامج والخدمات الاجتماعية، ومشاريع القوانين التنظيمية، وتقارير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ومعايير وشروط منح التراخيص ورخص الاستغلال.
وعلى المستوى المؤسساتي، نبهت اللجنة إلى أهمية تعزيز موقع الأشخاص المكلفين بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات داخل الإدارات، من خلال توفير حماية قانونية وتحفيزات مهنية، وإحداث شبكات لتبادل الممارسات الفضلى وتطوير الأداء الإداري في هذا المجال.
وفي ختام تقريرها، دعت اللجنة إلى الارتقاء بها إلى مصاف هيئة وطنية مستقلة، طبقا للفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع تمكينها من الموارد البشرية اللازمة وتوسيع صلاحياتها، لتشمل إبداء الرأي في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة، وجعل قراراتها ملزمة، إلى جانب إلزام الإدارات بتزويدها بكل المعطيات الضرورية لمعالجة الشكايات المعروضة عليها.
We Love Cricket




