
اليقين / بلاغ
في خطوة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها، نصّ مشروع القانون الجديد المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11، الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، على قائمة محددة للجرائم التي تمنع أصحابها من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ويعد من أبرز المستجدات إدراج كل من يحاول شراء الذمم ضمن الممنوعين، إذ اعتبر المشروع أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو الوعود بالمناصب أو المنافع تشكل جريمة تهدد جوهر الديمقراطية.
وينص المشروع على منع القيد لكل من صدرت في حقه أحكام بعقوبة حبس نافذة، أو بعقوبة حبس موقوف التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتعلق بجناية أو جنح تمس بالنزاهة. وتشمل الجرائم المحظورة السرقة، وخيانة الأمانة، والإفلاس، وشهادة الزور، وتزوير الوثائق، وصنع الأختام والطوابع الرسمية.
ويمتد نطاق المنع ليشمل الجرائم المرتبطة بـالفساد والرشوة واستغلال النفوذ، إضافة إلى الإخلال بواجب التحفظ في الصفقات العمومية، إصدار شيكات بدون رصيد، أو استغلال المعلومات المهنية لتحقيق مكاسب شخصية.
كما يشمل المنع الجرائم التي تمس المال العام والمصلحة العامة، مثل اختلاس الأموال العمومية أو تبديد أموال القاصرين، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية مثل التشهير، والسب، وانتهاك الأعراض، والقوادة، والبغاء، وخطف القاصرين أو التغرير بهم، والاتجار بالمخدرات.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والعدالة الانتخابية، وضمان مشاركة مسؤولة ون زيهة لكل المواطنين في الحياة الديمقراطية.
We Love Cricket




