
كرس اجتهاد قضائي حديث مبدأ قانونيًا مفاده أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية لا يثبت له الحق في النفقة، لغياب رابطة الزواج الشرعي التي تعد أساسا قانوني للإلزام بالنفقة، وفق ما تنص عليه قواعد الأحوال الشخصية المعمول بها.
وفي المقابل، أقر الاجتهاد ذاته أحقية هذا المولود في التعويض عن الضرر، استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، باعتبار أن الضرر اللاحق به هو ضرر قائم ومستقل، لا يتحمل تبعاته، ويستوجب الجبر والتعويض حماية لحقوقه الإنسانية وضمانا لمبدأ الإنصاف.
ويعكس هذا التوجه القضائي تمييزا واضحا بين الأحكام المرتبطة بالوضعية القانونية للأسرة، وبين القواعد العامة للمسؤولية المدنية، بما يوازن بين احترام النصوص القانونية من جهة، وعدم إلحاق الضرر بفئات هشة من جهة أخرى.
وينتظر أن يثير هذا الاجتهاد نقاشا قانونيًا وحقوقيا واسعا، خاصة في ما يتعلق بحدود حماية حقوق الطفل، ودور القضاء في سد الفراغات التشريعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون المساس بالثوابت القانونية
We Love Cricket




