في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط ،وبحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعدد من الوزراء، تم الكشف عن 16 تعديلا مهما من مدونة الأسرة، يتعلق الأمر ب:
أولا :امكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لاثبات الزوجية، كقاعدة مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوة الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية اعاقة مع مراجعةلاجراءات الشكلية والادارية المطلوبة للتوثيق عقد الزواج.
ثانيا: امكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين ،في حاله تعذر ذلك.
ثالثا: تحديث اهلية الزواج بالنسبة للفتاة والفتى في 18 سنة شمسية كاملة مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء.
رابعا :اجبارية استطلاع راي الزوجة اثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج وفي حالة اشتراط عدم التزويج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط وفي حال غياب هذا الاشتراط فان المبررالموضوعي الاستثنائي للتعدد سيصبح محصورا في حالة اصابة الزوجة الاولى بالعقم او بمرض مانع من المعاشر الزوجية او حالات اخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية او الاستثنائية.
خامسا: احداث هيئة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا مبدئيا في حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الاصلاح بين الزوجين ،والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من اثار.
سادسا : جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطره قضائية،وتقليص انواع الطلاق والتطليق بحكم ان التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد اجل 6اشهر كأجل أقصى للبث في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقه الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الاموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا: اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحله الصلح والوساطة.
تاسعا: اعتبار حضانة الاطفال حقا مشتركابين الزوجين اثناء قيام العلاقة الزوجية ،مع امكانية امتداده في حالة الاتفاق بعد الانفصام للعلاقة الزوجية وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالاضافة الى وضع ضوابط جديده فيما يخص زيارة المحضون او السفر به.
عاشرا :عدم سقوط حضانة الام المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.، حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تراعي في تقدير النفقة، وكذا آليات اجرائية تساهم في تسريع وثيرة تبليغ وتنفيذ احكامها.
ثاني عشر : جعل” النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها .وفي الحالات التي لا يتاتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبث في الخلاف الناشئ، في موضوع معايير وغايات يحددها القانون.
ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من اجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لامواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه .
رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجيه في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحدد القانون.
خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الاعلى ,بخصوص موضوع “إرث البنات”, القاضي بإمكانية أن يهاب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.
سادس عشر: فتح امكانية الوصية والهبه امام الزوجين في حال الاختلاف في الدين.