أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بـ”إثبات تجريد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية” من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
وعللت المحكمة قرارها بكون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛ كما أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب “الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
وأثار المجلس مقتضيات المادة السابعة من القانون 57.11 المشار إليه، التي استبعدت القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة “حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين “ب” و”ج”..
وأبرز أن الغاية التي استهدفها المشرع في إقرار آلية التجريد، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته، التي تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم، تحقيقا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.
وأوضح أنه بالاطلاع على رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مصدرة قرار رفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب إثبات تجريده، كما أبرز أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجريده، صدر في حقه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 22 يونيو 2020، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
وتأسيسا على ما سبق، ارتأى المجلس في قراره، بكون القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب إثبات تجريده، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت بتاريخ 22 يوليوز الماضي، طلب النقض الذي تقدم به البرلماني مصطفى العمري، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وبأدائه تضامنا مع الغير إرجاعا لمبلغ 74 مليون سنتيم، وتعويضا قدره 50 ألف درهم لجماعة مولاي علي الشريف، مع تعديله بجعل العبوة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
We Love Cricket